يتم تقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي : ـ
تعبئة استمارة طلب عضوية يتم الحصل عليها من خلال هذا الرابط https://bit.ly/3CE7m4e أو استلامها من مكتب المدير التنفيذي أو مكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية .
المستندات المطلوبة
إرفاق السيرة الذاتية .
صور شخصية ملونة .
صورة من الهوية الوطنية .
صورة من العنوان الوطني .
صورة من إيصال تحويل مبلغ العضوية 300 ريال .
يتم عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية في اجتماعاته العادية .
يصدر قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على قبول العضوية في الجمعية العمومية .
شروط العضوية : ـ
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية : ـ
أن يكون سعودي الجنسية .
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .
أنواع العضوية في الجمعية : ـ
عضو عامل : ـ
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ، وهذه العضوية تشمل الرجال فقط ، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها ، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ( الرجال فقط ) ، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراك سنوياً مقداره ( 300) ريال كحد أدنى .
عضو منتسب : ـ
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة و لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ( 300 ) ريال كحد أدنى .
مميزات العضوية : ـ
حضور اجتماعات الجمعية العمومية و المشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية وحق التصويت .
يحق لك الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبار من الدورة الثالثة .
الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية الرئيسية .
المشاركة في ورش عمل التطوير المستمر .
بطاقة تهنئة باسمكم في الأعياد و المناسبات الرسمية .
الاطلاع و الحصول على دعوة المؤتمرات الأسرة .
يتم فقدان العضوية في الحالات التالية : ـ
الوفاة .
الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية لنظام الجمعية .
إذا ألحق بالجمعية أضراراً سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد ، و يعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين ( 2,1 ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .
إعادة العضوية لمن فقدها : ـ
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه ، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواءً كان ذلك نقداً أو عينياً ومهما كانت الأسباب .